الشيخ محمد آصف المحسني
263
معجم الأحاديث المعتبرة
يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه . « 1 » [ 9052 / 5 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام ، في الرّجل يتقبّل الأرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس . « 2 » [ 9053 / 6 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأرض يأخذها الرّجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردّها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها ، قال : لا بأس . « 3 » ( 8 ) جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل [ 9054 / 1 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد ( وسهل بن زياد جميعاً - كا ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصرعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الأرض ( من أرض الخراج - فقيه ) عليها خراج معلوم ( و - كا ) ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطي مأتي درهم في السنة قال : لا بأس . « 4 » ورواه في الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وطريق الصدوق رحمه الله إلى يعقوب حسن على وجه . ( 9 ) جواز قبالة الأرض [ 9055 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه فان لك كلّ فضل في حرثها إذا وَفَيْتَ لهم وإنّك إن رَمَمْتَ فيها مَرَمَّةً وأحدثت فيها بناءً فان لك أجر بيوتها إلّا ما كان في أيدي دهاقينها . « 5 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 196 وجامع الأحاديث : 23 / 523 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 265 وجامع الأحاديث : 23 / 523 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 205 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 265 ، التهذيب : 7 / 196 ، الفقيه : 3 / 154 وجامع الأحاديث : 23 / 524 . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 202 ، الفقيه : 3 / 155 وجامع الأحاديث : 23 / 526 - 527 .